السيد أحمد الموسوي الروضاتي

232

إجماعات فقهاء الإمامية

وفاق الشيعة . . . والذي يدل على صحة مذهبنا الإجماع المتكرر . . . * لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين * كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي له أن يطالب بشفعته - الانتصار - الشريف المرتضى ص 457 : المسألة 260 : كتاب الشفعة : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين ، وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي له أن يطالب بشفعته . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . والدلالة على صحة مذهبنا الإجماع المتردد . . . الانتصار / كتاب في الهبات والإجارات والوقوف والشركة والرهن . . . * من وهب شيئا لغيره غير قاصد به ثواب اللّه تعالى ووجهه جاز له الرجوع فيه ما لم يتعوض عنه ولا فرق في ذلك بين الأجنبي وذي الرحم - الانتصار - الشريف المرتضى ص 460 ، 463 : المسألة 261 : في الهبات والإجارات والوقوف و . . . : ومما انفردت به الإمامية القول بأن من وهب شيئا لغيره غير قاصد به ثواب اللّه تعالى ووجهه جاز له الرجوع فيه ما لم يتعوض عنه ولا فرق في ذلك بين الأجنبي وذي الرحم . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد أنا قد علمنا بإجماع من الأمة ولا اعتبار بداود ، فإن الإجماع قد تقدمه وسبقه بأن عقد الهبة وإن قارنه القبض غير مانع من الرجوع وإنما اختلفوا في موضع جواز الرجوع ، فذهب قوم إلى أن الرجوع إنما يجوز مع ذوي الأرحام دون الأجانب وذهب آخرون إلى أنه يجوز من الأجانب دون ذوي الأرحام ، وذهبت الإمامية إلى أنه يجوز في المواضع كلها فقد بان بالاتفاق على أن قبض الهبة غير مانع من الرجوع على كل حال . . . فإن قالوا : لو جاز الرجوع في الهبة لجاز في البيع وفي سائر العقود . قلنا سائر العقود ما أجمعت عليه الأمة على جواز الرجوع فيها على الجملة ، وإنما اختلفوا في التفصيل